كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

الموسـوعـة القــرآنية
تفسير القـرآن الكريــم
جامع الحديث الشريف
خـــزانــــــــة الكـــتــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
الفـهــرس الشــــــامـل
الــــرســـائل العـلــمية
الـــــدروس والخــطـب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
رمـــضـــــانـــيـــــــات
روائــــــــع مختـــــارة
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
روابط مهمة
خدمات الموقع
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد



فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش فما سواهن يا قبيصة من المسألة فسحت".
فقوله: "رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك" دليل على أنه غني لأن الفقير ليس عليه أن يمسك عن السؤال مع فقره ودليل آخر وهو عطفه ذكر الذي ذهب ماله وذكر الفقير ذي الفاقة على ذكر صاحب الحمالة فدل على أنه لم يذهب ماله ولم تصبه فاقة والله أعلم.
وأجمع العلماء على أن الصدقة تحل لمن عمل عليها وإن كان غنيا وكذلك المشتري لها بماله والذي تهدى إليه على ما جاء في هذا الحديث وكذلك سائر من ذكر فيه والله أعلم.
وظاهر هذا الخبر يقتضي أن الصدقة تحل لهؤلاء الخمسة في حال غناهم ولو لم يجز لهم أخذها إلا مع الحاجة والفقر لما كان للاستثناء وجه لأن الله قد أباحها للفقراء والمساكين إباحة مطلقة وحق الاستثناء أن يكون مخرجا من الجملة ما دخل في عمومها هذا هو الوجه والله أعلم.